اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الكفالة

إلا واحدة فهي طالق اثنتين واذا قال انت طالق اثنتين غير واحدة فهي واحدة، قال كل طلاق يقع فيفرق فإلاستثناء فيه باطل.
وقال في رجل قطع اسان من لم يتكلم بعد، قال فيه حكومة عدل وكذلك اذا قطع ذكره ولم يقم ذكره للبول بعد ففيه حكومة عدل، وان قطعه وهو يقوم اذا بال فالدية تامة، وإن كان الصبي قد تكلم ببعض الكلام نقطع لسانه فعليه الدية بقدر انقصت، وان قطعه و هو يقدر على صلة الكلام ففيه المدية.
وقال في رجل وجأ رجلا بسكين ثم جاء رجلان فاحتملاه معه حتى ألقوه في ألفرات فمات، قال يكون ثلث الدية على الذي وجأه سدس في ماله وسدس على عاقلته لا نه جنى عليه جنايتين جناية بحديدة فذلك في ما له وجناية بإلقائه في الماء فذلك على عاقلته، والثلثان على إلاثنين على عواقلها لأنه لما جنى عليه كل واحد منهما جناية واحدة فالقاه في الماء فلذلك صار ذلك على عاقلتها.

املي في الكفالة
واذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فكفر عنه رجلان فقإلا قد كفلنا لك عن فلان بألف در هم و لم يزيد ا على ذلك شيئا فعليها المكفول له بعد ذلك فليس له ان يأخذ واحدا منها إلابخمسمائة لأن كفالتها حين كانت بالألف واحدة لزم كل واحد منها نصف الألف لا يلز مه غير ذلك، ولو كانا كفلا له بالألف متفرقين وان كانا في مجلس واحد فقال احد هما له كفلت لك بالألف التى لك على فلان فرضى بذلك المكفول له ثم كفل إلاخر بمثل ذلك و ذلك كله بأمر الذي عليه المال أو بغير أمره فذلك كله سواء و المكفول له ان يأخذ اى الكفيلين حضر بجميع المال وان حضرا جميعا ان يأخذ ايها شاء بجميع المال فان حضرا ولم يؤديا شيئا حتى أخذ هما صاحب المال بما له فضمن كل واحد منها عن صاحبه المال فللمكفول له صاحب المال ان يأخذ ايضا ايهما شاء تجميع ما له فان اداه احدهما اليه كان له ان يرجع على الكفيل معه بنصف المال وان شاء رجع بالمال كله على الذي عليه إلاصل بجميع المال ان كان أمره بالكفالة، وان أخذ الذي له المال احدهما بما له فأدى اليه منه مائة درهم أو مائتين أو ثلمائة أو اكثر من ذلك لم يرجع على الكفيل معه بقليل ولا كثير حتى بؤدى خمسمائة فإذا ادى اكثر من ذلك رجع بألفضل على الكفيل معه فأما فيما بينه وبين خمسمائة فانه لا يرجع بشيء من ذلك على الكفيل إلاخر و لكنه يرجع بذلك على الذي عليه أصل المال ان كان أمره ان يكفل عنه، فان لم يكن الذى له المال أخذ من واحد من الكفيلين شيئا حتى حضر
المجلد
العرض
68%
تسللي / 50