جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مسئلة للؤلؤى من رواية الكيساني
فى يد الذى أقر له بالثلثين فيقسم ذلك كله على ثلاثة أسهم للمقر سهم وللمقر له سهمان.
و لو لم يکن أقرارهم على هذا و لكن احدهم أقر له بنات الدار ولم يدع لنفسه شيئا وا قر إلاخر بالنصف ولم يدع لنفسه شيئا و أقر له إلاخر بالثلثين ولم يدع لنفسه شيئا فانه يأخذ ثلث ما في يد الذى أقر له بالثلث وذلك التسع من جميع الدار فيضم ذلك الى الثلثين اللذين فى ايدى إلاخرين فيصير نصف التسع مضموما إلى الثلث الذى فى يد الذي أقر بالنصف فقد زعم الذي أقر بالنصف ان له السدس وان الذى أقر له بالنصف النصف فيقسم ذلك وهو الثلث الذي في يد الذي أقرله بالنصف و نصف التسع المضموم اليه على خمسة أسهم فيأخذ المقر له با انصف ثلاثة اخماس ذلك كله فيجمعه الى الثلث الذي في يد الذي أقرا له با لثلثين فيقتسمان ذلك كله على سبعة أسهم ستة اسباع ذلك للمقر له بالثلثين و السبع للذى أقربه.
مسئلة للؤلؤى من رواية الكيساني
ولو أن رجلا تزوج ثلاثا في عقد واثنتين في عقدة ثم مات ولم يدخل اكثر من بشيء منهن ولم يدر أيهما أول فانه اكثر ما يكون لهن من المهور ثلاثة مهور و اقل ما يكون لهن مهران فلهن مهران ونصف والثلاث قد يكن أولا فلهن ثلاثة مهور أو يكن آخرا فلاشيء لهن فلهن مهر و نصف، وإلاثنتين مهر لانهن ان کن أولا فلهن مهران وان كن آخر ا فلا شيء لها فلهما مهر.
و لو قال الرجل آخر نسائي طالق ثم مات ولم يبين و المسئلة على حالها فان اكثر ما يكون لهن مهران ونصف واقل ما يكون مهر و نصف فلهن مهران و للثلاث شهر وربع لأنهن ان كن أولا فلهن مهران و نصف وان كن آخرا فلا شيء من فلان مهر وربع وللاثنتين ثلاثة ارباع مهر لأنهن ان كن أولا فلهن مهر و نصف و ان كن آخر ا فلاشى لهن، و الميراث فيما بينهن بالسوية للثلاث وإلا ثنتين نصفه.
ولو كان تزوج ثلاثا في عقدة واثنتين في عقدتين ثم قال آخر نسائى طالق ولا يدرى أيهن أولا ثم مات وله اثنتان فان لهن مهر ونصفا لأن اكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور ونصف وأقل ما يكون لهن مهر و نصف فلهن مهران و نصف للثلاث من ذلك عشرة اثمان ونصف وللاثنتين تسعة اثمان ونصف من قبل ان الثلاث أن كن أولا فلهن ثلاثة ارباع ثلاثة مهور ونصف وذلك احد وعشرون ثمنا وان كن آخرا فلا شيء لهن فلهن نصف ذلك وهو عشرة اثمان ونصف و للواحدة من إلاثنتين سبعة اثمان وهو ربع ثلاثة مهور ونصف فلهن في حال مهر و نصف ان تكونا أولا و في حال لا تكونا جميعا أولا فقسمنا الخمسة
و لو لم يکن أقرارهم على هذا و لكن احدهم أقر له بنات الدار ولم يدع لنفسه شيئا وا قر إلاخر بالنصف ولم يدع لنفسه شيئا و أقر له إلاخر بالثلثين ولم يدع لنفسه شيئا فانه يأخذ ثلث ما في يد الذى أقر له بالثلث وذلك التسع من جميع الدار فيضم ذلك الى الثلثين اللذين فى ايدى إلاخرين فيصير نصف التسع مضموما إلى الثلث الذى فى يد الذي أقر بالنصف فقد زعم الذي أقر بالنصف ان له السدس وان الذى أقر له بالنصف النصف فيقسم ذلك وهو الثلث الذي في يد الذي أقرله بالنصف و نصف التسع المضموم اليه على خمسة أسهم فيأخذ المقر له با انصف ثلاثة اخماس ذلك كله فيجمعه الى الثلث الذي في يد الذي أقرا له با لثلثين فيقتسمان ذلك كله على سبعة أسهم ستة اسباع ذلك للمقر له بالثلثين و السبع للذى أقربه.
مسئلة للؤلؤى من رواية الكيساني
ولو أن رجلا تزوج ثلاثا في عقد واثنتين في عقدة ثم مات ولم يدخل اكثر من بشيء منهن ولم يدر أيهما أول فانه اكثر ما يكون لهن من المهور ثلاثة مهور و اقل ما يكون لهن مهران فلهن مهران ونصف والثلاث قد يكن أولا فلهن ثلاثة مهور أو يكن آخرا فلاشيء لهن فلهن مهر و نصف، وإلاثنتين مهر لانهن ان کن أولا فلهن مهران وان كن آخر ا فلا شيء لها فلهما مهر.
و لو قال الرجل آخر نسائي طالق ثم مات ولم يبين و المسئلة على حالها فان اكثر ما يكون لهن مهران ونصف واقل ما يكون مهر و نصف فلهن مهران و للثلاث شهر وربع لأنهن ان كن أولا فلهن مهران و نصف وان كن آخرا فلا شيء من فلان مهر وربع وللاثنتين ثلاثة ارباع مهر لأنهن ان كن أولا فلهن مهر و نصف و ان كن آخر ا فلاشى لهن، و الميراث فيما بينهن بالسوية للثلاث وإلا ثنتين نصفه.
ولو كان تزوج ثلاثا في عقدة واثنتين في عقدتين ثم قال آخر نسائى طالق ولا يدرى أيهن أولا ثم مات وله اثنتان فان لهن مهر ونصفا لأن اكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور ونصف وأقل ما يكون لهن مهر و نصف فلهن مهران و نصف للثلاث من ذلك عشرة اثمان ونصف وللاثنتين تسعة اثمان ونصف من قبل ان الثلاث أن كن أولا فلهن ثلاثة ارباع ثلاثة مهور ونصف وذلك احد وعشرون ثمنا وان كن آخرا فلا شيء لهن فلهن نصف ذلك وهو عشرة اثمان ونصف و للواحدة من إلاثنتين سبعة اثمان وهو ربع ثلاثة مهور ونصف فلهن في حال مهر و نصف ان تكونا أولا و في حال لا تكونا جميعا أولا فقسمنا الخمسة