الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
مسألة (٤٨): المعلمة إذا أصابتها جنابة لم يجز لها التعليم والتلقين [ما لم تغتسل]، وإذا أصابها الحيض جاز لها التلقين بمقدار الحاجة.
110