الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
(فنية) الخروج لغو، وهو باق في العبادة على حسب ما شرع فيها إلى أن يرتكب بعض محظوراتها.
مسألة (٦٤): إذا نوى المصلي الخروج من الصلاة بطلت (صلاته)، ولو أنه نوى قبل الشروع في الصلاة أنه لو (لقي) فلانًا في صلاته خرج من صلاته فلقي فلانًا في خلال الصلاة، فالمذهب أن الصلاة لا تبطل.
الفرق بينهما: (أنه في المسألة الأولى) اعترض في خلال صلاته بنية الخروج على نية الشروع، وهما نيتان متنافيتان فاستحال الاعتداد بالعبادة مع التنافي (في) العقد، وأما إذا نوى أنه إذا شرع في الصلاة فلقي فلانًا (فلم يحدث عند
مسألة (٦٤): إذا نوى المصلي الخروج من الصلاة بطلت (صلاته)، ولو أنه نوى قبل الشروع في الصلاة أنه لو (لقي) فلانًا في صلاته خرج من صلاته فلقي فلانًا في خلال الصلاة، فالمذهب أن الصلاة لا تبطل.
الفرق بينهما: (أنه في المسألة الأولى) اعترض في خلال صلاته بنية الخروج على نية الشروع، وهما نيتان متنافيتان فاستحال الاعتداد بالعبادة مع التنافي (في) العقد، وأما إذا نوى أنه إذا شرع في الصلاة فلقي فلانًا (فلم يحدث عند
415