الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
الصورة الأولى، فالضمان في مال ذلك الشخص، وإن كان القرض على الصورة الثانية، فالضمان في مال الساعي، كما أجاب الشافعي - ﵁ -.
مسألة (٣٧): إذا عجل الرجل زكاة ماله بشرط أن يسترجعها إن تلف ماله قبل الحول، فتلف ماله، ووجد عين الزكاة المعجلة ناقصة في يد المسكين بعوز أو كسر استرد العين ناقصة، وليس له طلب
مسألة (٣٧): إذا عجل الرجل زكاة ماله بشرط أن يسترجعها إن تلف ماله قبل الحول، فتلف ماله، ووجد عين الزكاة المعجلة ناقصة في يد المسكين بعوز أو كسر استرد العين ناقصة، وليس له طلب
96