الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
نية كاملة، فلهذا دام له حكم المقام والإتمام. وأما من دخل البلد فالأصل أنه مسافر (فيجوز) له استدامة/ (٧٧ - ب) القصر إلى أن يعترض المقام على السفر، وإذا دخل بلدًا فنوى المقام إن لقي فلانًا فالأصل أنه مسافر ما لم يلق فلانًا أو يجمع مكثًا، فلهذا استباح القصر كما (كان) يستبيحه من قبل.
مسألة (١٤٠): العاصر بسفره لا يستبيح مسح المسافر. ونص الشافعي - ﵁ - (مع ذلك على أنه يستبيح في ذلك السفر مسح المقيمين، وهذا الذي قاله الشافعي - ﵁ -) (لا فرق فيه بين) السفر الطويل (والسفر) القصير، وإنما فصل بين مسح المسافر وبين مسح المقيم، لأن مدة مسح المقيم رخصة كل مقيم، والمقيم مع عصيانه في دار المقام يستبيح المسح يومًا وليلة، وكذلك المسافر إذا كان عاصيًا بسفره. وأما مسح ثلاثة أيام فإن ذلك من الرخص المتعلقة بالسفر دون الحضر ومذهب الشافعي - ﵁ - أن من كان عاصيًا بسفره
مسألة (١٤٠): العاصر بسفره لا يستبيح مسح المسافر. ونص الشافعي - ﵁ - (مع ذلك على أنه يستبيح في ذلك السفر مسح المقيمين، وهذا الذي قاله الشافعي - ﵁ -) (لا فرق فيه بين) السفر الطويل (والسفر) القصير، وإنما فصل بين مسح المسافر وبين مسح المقيم، لأن مدة مسح المقيم رخصة كل مقيم، والمقيم مع عصيانه في دار المقام يستبيح المسح يومًا وليلة، وكذلك المسافر إذا كان عاصيًا بسفره. وأما مسح ثلاثة أيام فإن ذلك من الرخص المتعلقة بالسفر دون الحضر ومذهب الشافعي - ﵁ - أن من كان عاصيًا بسفره
546