الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
مسألة (٢٨): الولد في الرق والحرية تبع للأم إلا في مسألتين. أحدهما: أن الرجل إذا استولد جاريته، كان الولد تبعًا للأب في الحرية. والثانية: أن الأمة إذا نكحت وغرت زوجها بالحرية، فإن الولد حر، وإن كانت الأمة مملوكة، وإنما كان ذلك كذلك، لأن الجارية المستولدة ملك مستولد، فيستحيل فطرة الولد علي الرق، والمعني المنافي للرق مقترن بالفطرة، ولا نقول خلق عبدًا، ثم صار حرًا؛ ولهذا لا يثبت الولاء علي هذا الولد.
وأما إذا كان في عقد النكاح غرور فإنما شرع الخاطب في
وأما إذا كان في عقد النكاح غرور فإنما شرع الخاطب في
77