الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
الدين. وثابت عن النبي - ﷺ - (أنه) لما مات عمه أبو طالب (أنه) قال لعلي ﵁ حين قال له: مات عمك (ذلك) الضال (فقال: «اذهب) فغسله وكفنه وادفنه، ولا تحدث أمرًا حتى تأتيني. فذهب ففعل (ذلك) وعاد فقال النبي - ﷺ - اغتسل.
مسألة (٢٢٢): الغلام البالغ إذا مات غسله الرجال دون النساء، والخنثى المشكل إذا مات بالغًا فاختيار (بعض) مشايخنا (أنه) إن غسلته امرأة كان جائزًا، وإن غسله رجل كان جائزًا.
والفرق بينهما: أن (الخنثى) المشكل بعد بلوغه لا يتعين أنه رجل،
مسألة (٢٢٢): الغلام البالغ إذا مات غسله الرجال دون النساء، والخنثى المشكل إذا مات بالغًا فاختيار (بعض) مشايخنا (أنه) إن غسلته امرأة كان جائزًا، وإن غسله رجل كان جائزًا.
والفرق بينهما: أن (الخنثى) المشكل بعد بلوغه لا يتعين أنه رجل،
666