الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
البيت مستغرق المنفعة (بنزوله فيه)، فإذا رحل (عنه) وخلا البيت كان لغيره أن ينزل فيه.
مسألة (٢١٦): تجوز الصلاة على الغائب إذا بعدت المسافة، ولا تجوز إذا قربت المسافة بحيث لا يتعذر (حضور) الجنازة في العرف والعادة.
الفرق بينهما: أن الأصل معاينة الجنازة ومشاهدتها عند الصلاة عليها إلا ما استثنته السنة، والسنة ثابتة عن النبيﷺ - في المسافة البعيدة دون القريبة، [وذلك ما روي عنه - ﷺ - أنه صلى على ملك الحبشة]. وبين المدينة
مسألة (٢١٦): تجوز الصلاة على الغائب إذا بعدت المسافة، ولا تجوز إذا قربت المسافة بحيث لا يتعذر (حضور) الجنازة في العرف والعادة.
الفرق بينهما: أن الأصل معاينة الجنازة ومشاهدتها عند الصلاة عليها إلا ما استثنته السنة، والسنة ثابتة عن النبيﷺ - في المسافة البعيدة دون القريبة، [وذلك ما روي عنه - ﷺ - أنه صلى على ملك الحبشة]. وبين المدينة
657