الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
(ذكرناهما) في كتاب السلسلة.
مسألة (١٠١): المنصوص للشافعي - ﵁- أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في الجمع (بينها). وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضًا أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة، فألحقها الشافعي - ﵀- في هذا الموضع بالفرائض.
مسألة (١٠١): المنصوص للشافعي - ﵁- أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في الجمع (بينها). وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضًا أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة، فألحقها الشافعي - ﵀- في هذا الموضع بالفرائض.
186