الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
قصد الابتداء فإن (لم يزد) (بنيته) على هذا القصد فالصلاة باطلة، (لأن قصد الابتداء في أثناء الصلاة) يتضمن نية (الخروج) منها لا محالة.
مسألة (٢٥): تكبيرة المأموم للافتتاح إذا قارنت تكبيرة الإمام أو بعضها لم تنعقد صلاة المأموم. نص عليه الشافعي - ﵀ -، وليست كالركوع والسجود وسائر الأذكار فإنها لو قارنت فعل الإمام لم تبطل صلاة المأموم بالمقارنة، (وإن كان كمال الفضل في الاقتفاء والمتابعة).
الفرق بين التكبيرة الأولى وبين سائر الأذكار: (أن) الاقتداء لا يتصور
مسألة (٢٥): تكبيرة المأموم للافتتاح إذا قارنت تكبيرة الإمام أو بعضها لم تنعقد صلاة المأموم. نص عليه الشافعي - ﵀ -، وليست كالركوع والسجود وسائر الأذكار فإنها لو قارنت فعل الإمام لم تبطل صلاة المأموم بالمقارنة، (وإن كان كمال الفضل في الاقتفاء والمتابعة).
الفرق بين التكبيرة الأولى وبين سائر الأذكار: (أن) الاقتداء لا يتصور
347