الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
والمربد) من الأسفار القصيرة.
مسألة (١٢٦): قال الشافعي ﵁: إذا خرج من مكة (إلى المدينة) فنزل بعسفان فخاف فنوى الخروج إلى غير المدينة ليقيم أو يرتاد خيرًا منه، فعليه الإتمام بعسفان، (وإن كانت نيته إلى مسيرة يومين) من عسفان، قصر (في) مسافته وإلا لم يقصر.
والفرق بينهما: (أنه) إذا خاف أن يمضي على نيته الأولى فنوى قصد بلدة أخرى انقطع السفر الأول فلزمه الإتمام بعسفان، وإذا استدام النية الأولى استدام حكمها فقصر بعسفان. ألا ترى أن الشافعي ﵁ جعله (مبتدئًا) سفرًا إذا خرج من عسفان (. . .) إلى المقصد الثاني أو إلى
مسألة (١٢٦): قال الشافعي ﵁: إذا خرج من مكة (إلى المدينة) فنزل بعسفان فخاف فنوى الخروج إلى غير المدينة ليقيم أو يرتاد خيرًا منه، فعليه الإتمام بعسفان، (وإن كانت نيته إلى مسيرة يومين) من عسفان، قصر (في) مسافته وإلا لم يقصر.
والفرق بينهما: (أنه) إذا خاف أن يمضي على نيته الأولى فنوى قصد بلدة أخرى انقطع السفر الأول فلزمه الإتمام بعسفان، وإذا استدام النية الأولى استدام حكمها فقصر بعسفان. ألا ترى أن الشافعي ﵁ جعله (مبتدئًا) سفرًا إذا خرج من عسفان (. . .) إلى المقصد الثاني أو إلى
521