الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
(بنى) عليه، (ولا نأمره) باستئنافها. وأما (من) عقد الصلاة بنية الجمعة بعد فراغ الناس من الجمعة فقد نوى القصر (بما ليس) له وشرع فيها، والواجب عليه الظهر، فلهذا أمرناه بالاستئناف وما ذكره الشافعي - ﵁ - من استحباب الاستئناف فهو على (القول) الذي يقول: إن الجمعة ظهر مقصورة، حتى أنه إذا خرج الوقت وهم في الجمعة جاز لهم بناء الظهر. وأما إذا قلنا بالقول الثاني وهو: أن الجمعة والظهر صلاتان متباينتان، فالاستئناف في مسألتنا يكون على جهة الوجوب لا على جهة الاستحباب.
مسألة (١٧٤): قال الشافعي - ﵀ عليه -: "إذا خطب الإمام وكبر ثم أحدث فقدم رجلًا [كبر معه (ولم يدرك الخطبة) فصلى ركعة ثم أحدث فقدم (رجلا)] أدركها معه صلى ثانية وأجزأتهم الجمعة، (وإن
مسألة (١٧٤): قال الشافعي - ﵀ عليه -: "إذا خطب الإمام وكبر ثم أحدث فقدم رجلًا [كبر معه (ولم يدرك الخطبة) فصلى ركعة ثم أحدث فقدم (رجلا)] أدركها معه صلى ثانية وأجزأتهم الجمعة، (وإن
592