اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجمع والفرق = الفروق

أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
فمنع فتلفت، فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرد غير عزيمة. فخالفت هذه الصورة لحكمها الزكاة؛ [لأن هذه الصورة لا تتصور في الزكاة]، ولا يكون الأمر فيها أمر تخيير، وإنما يكون الأمر فيها أمر حتم وعزيمة.

مسألة (١٥): إذا ملك الرجل أربعين من البقر وكانت ذكورًا، كلفناه شراء أنثى للزكاة.
ولو ملك ستًا وثلاثين من الإبل وكانت ذكورًا، أخذنا منها ذكرًا.
والفرق بينهما: أن زكاة البقر تميزت صفتها عند اختلاف مراتبها بالذكورة والأنوثة في أصل الواجب.
ألا ترى أنا نأخذ من ثلاثين ذكرًا، ومن أربعين أنثى، فلو أخذنا من أربعين
48
المجلد
العرض
96%
الصفحة
48
(تسللي: 714)