اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجمع والفرق = الفروق

أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
الذي يعطي ذلك، والجبران شاتين في المائتين إلا بالتكلف، وإنما يتصور في ست وثلاثين، أو ست وأربعين.

مسألة (٧): إذا نزل الساعي بدرجة أو ارتقى بدرجة، ثم أخذ في الجبران شاة وعشرة دراهم، أو أعطى شاة وعشرة دراهم، لم يجز، ولو أنه نزل بسنين، أو صعد بسنين، فأخذ شاتين وعشرين درهمًا، [أو أعكى شاتين، وعشرين درهمًا] كان ذلك جائزًا.
والفرق بين الصورتين: أن النزول إذا كان بسن واحد، فالشاتان والعشرون درهمًا جبران واحد. والجبران الواحد لا يحتمل التبعيض كما لا
33
المجلد
العرض
94%
الصفحة
33
(تسللي: 699)