اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجمع والفرق = الفروق

أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
مأمور بها - وقد نهى النبي - ﷺ - عن الوضوء قبل الصلاة ومراد/ (٤ - ب) الخبر هذه المسألة وهي مسألة التجديد.

مسألة (٨): غسالة المغتسل للجمعة طاهر طهور إذا كان قد توضأ قبل الاغتسال، وغسالة المغتسل من غسل الميت خلاف ذلك.
والفرق بينهما: أن المغتسل للجمعة مندوب إلى الغسل للتنظيف وإزالة الروائح الكريهة، فتنظيفه بدنه كتنظيف ثوب طاهر، ولو غسل في الماء ثوب طاهر لم يلبسه صفة التطهير ولم يندب إلى الغسل لأجل الحدث ولرتبة الحدث. ألا ترى أن المتوضئ يوم الجمعة مندوب إلى الغسل كما أن الحدث مندوب إليه. وأما غسل غاسل الميت ففيه رتبة الحدث. والظاهر من الخبر الوارد عن أي هريرة عن النبي - ﷺ - أن مس الميت كالحدث. قال - ﷺ - «من غسل ميتًا فليغتسل ومن مسه مفضيًا إليه فليتوضأ». فشابه من هذا الوجه مس الفرج، ولولا ضعف في
61
المجلد
العرض
8%
الصفحة
61
(تسللي: 60)