الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
مسألة (١٦): الحيوان الذكر لا يجزئ في الزكاة والماشية إناثًا إلا في موضع مخصوص ورد النص/ (٩٨/ب) فيه وهو: في ثلاثين من البقر.
ويجوز التضحية بالحيوان الذكر، كما يجوز بالأنثى، بل التضحية بالذكر أحب إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي - ﵁ - الأنثى على الذكر.
والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل، ولهذا لا يجوز أن
ويجوز التضحية بالحيوان الذكر، كما يجوز بالأنثى، بل التضحية بالذكر أحب إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي - ﵁ - الأنثى على الذكر.
والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل، ولهذا لا يجوز أن
50