الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
واقتصر على هذا القدر ثم أخذ يستشهد فيقول: لو جاز أن يقضي لجاز في يومه، وإذا لم يجز القضاء في أقرب الوقت إليه كان (فيما بعد) أبعد، ثم قال: لو كان (ضحي) غد مثل ضحي اليوم لزم ذلك في ضحي يوم بعد شهر، لأنه مثل ضحي اليوم، فيقال (له): (إذا نص) الشافعي﵁- أنها (تقضي) في الغد وبعد الغد فقد استحب قضاءها/ (٨٨ - ب) أبدًا فكيف وقع هذا الغلط؟
617