اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجمع والفرق = الفروق

أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
ومن أصحابنا من يسوي يسن المسألتين] فجوز النزول، والصعود على العموم بسنين، ويحتج بظاهر كلام الشافعي - ﵁ - حيث قال في كتاب الزكاة: "وكذلك إن كانت أعلى بسنين، أو أسفل، فالخيار بين أربع شياة، أو أربعين درهمًا" ولم يفصل، والأصح ما قدمناه من الفرق الذي أوضحناه، وكلام الشافعي - ﵀ - محمول على مسألة ست وثلاثين، أو ست وأربعين على المائتين من الإبل.
فإن قال قائل: فقد عطف الشافعي - رحمة الله عليه - هذا الكلام على مسألة المائتين من الإبل وعلى فروعها.
قلنا: بلى! ولكن استأنف - لما ذكر هذه المسألة - لفظة دالة على أنها راجعة إلى ما دون المائتين، فقال: والخيار في الشاتين/ (٩٦ - ب) والعشرين درهمًا إلى
32
المجلد
العرض
94%
الصفحة
32
(تسللي: 698)