الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
فلم يخرج زكاتها، فحال عليها حول ثان، ولم تزد شيئًا. [اختلف قول الشافعي -﵁ - في ذلك، فقال في أحد القولين: يجب] علية شاة واحدة، وفي القول الثاني: يجب عليه ثلاث شياة.
64