شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
زراعةً فلا يجوز منع من أراد رعيها والشرب من مائها أو أراد أن يوقد نارًا، أما إذا كان في الدخول مَضرّة ولم يكن فاضلًا عن حاجته فهذا لا يجب بذل شيء منه، ولا شك أن ما كان مُضرًا في بذله من الماء أو النبات فإنه لا يجب بذله ويجب إزالة الضرر، لكن إن كان يفضل عن حاجته والدخول مؤذٍ فهذا أيضًا لا يجوز بذله؛ بل يجب تمكين المحتاج إليه بلا ضرر.
182