اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح القواعد السعدية

عبد المحسن بن عبد الله الزامل
شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم
فكل نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فنسأل: هل يوجد أحد؟ فنقول: لا أحد موجودًا، أو ما أحد قائمًا، فإنه في هذه الحال يفيد العموم، عموم كل من كان سئل عنه، وأنه ليس موجودًا أو قائمًا، سواءً باشرت الأداة نفس النكرة أو باشرت معمولها، "ما أحد قام": هذه باشرت النكرة، "ما قام أحد": هذه باشرت معمولها، لأن العامل من خبر لا النافية هو "قام".
وكذلك النكرة بعد النهي، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (١) والفعل في معنى النكرة، فلا يجوز قتل أي نفس إلا بالحق، وكذلك النهي عن قربان الزنا.
وكذلك النكرة إذا كانت في سياق الاستفهام فإنها - أيضًا - للعموم كما قال تعالى: ﴿هلْ تعلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (٢)، وكذلك قولك: هل رأيت أحدًا؟ وما أشبه ذلك فإنه يفيد العموم.
كذلك النكرة في سياق الشرط كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًَا فَلِنَفْسِهِ﴾ (٣)،
_________
(١) سورة الإسراء، الآية ٣٣.
(٢) سورة مريم، الآية ٦٥.
(٣) سورة فصلت، الآية ٤٦.
284
المجلد
العرض
98%
الصفحة
284
(تسللي: 282)