شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
لأنه أمين في الجملة وهذا هو المذهب، وهو قول كثير من أهل العلم، ما لم يتعدَّ كالنوع الأول.
النوع الثالث: المستعير، المذهب أنه ضامن مطلقًا، ولو تلفت بغير تعدٍّ منه، فلو استعار كتابًا فتلف هذا الكتاب أو ضاع، أو تمزق في غير ما استعمل له، أما لو تمزق بسبب استعماله، ومثله قد يحصل له التمزق فهذا لا يُعتبر تعدّ، مثله أيضًا لو استعار سيارة فتلفت العجلات بسبب الاستعمال فإنه لا يضمنه؛ لأن الإذن في الشيء إذنٌ لما تولَّد عنه، وهو ما أشار إليه المصنف - ﵀ - في قوله "ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون" في المذهب كما قلنا إنه يضمن مطلقًا، هذا هو القول الأول.
والقول الثاني: وهو الصحيح أنها لا تُضمن.
المسألة الثالثة: وهى الضمان مع التفريط من عدمه، فإذا فرّط الأمين فإنه يخرج عن الأمانة في هذه الحال فلا يكون أمينًا فيكون ضامنًا ويجب عليه الرد، وهذا سبقت الإشارة إليه.
المسألة الرابعة: الظالم ضمامن في كل حال، ويشمل الغاصب والخائن، والذي طُلِب منه إرجاع المال فأبى أن يرجعه فإنه يكون ظالمًا وضامنًا، ومسألة الضمان لها تفاصيل كثيرة يذكرونها في باب الغصب.
المسألة الخامسة: عقود الأمانات وهي الأنواع الثلاثة هل تنفسخ بالتعدي أم لا تنفسخ؟.
النوع الثالث: المستعير، المذهب أنه ضامن مطلقًا، ولو تلفت بغير تعدٍّ منه، فلو استعار كتابًا فتلف هذا الكتاب أو ضاع، أو تمزق في غير ما استعمل له، أما لو تمزق بسبب استعماله، ومثله قد يحصل له التمزق فهذا لا يُعتبر تعدّ، مثله أيضًا لو استعار سيارة فتلفت العجلات بسبب الاستعمال فإنه لا يضمنه؛ لأن الإذن في الشيء إذنٌ لما تولَّد عنه، وهو ما أشار إليه المصنف - ﵀ - في قوله "ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون" في المذهب كما قلنا إنه يضمن مطلقًا، هذا هو القول الأول.
والقول الثاني: وهو الصحيح أنها لا تُضمن.
المسألة الثالثة: وهى الضمان مع التفريط من عدمه، فإذا فرّط الأمين فإنه يخرج عن الأمانة في هذه الحال فلا يكون أمينًا فيكون ضامنًا ويجب عليه الرد، وهذا سبقت الإشارة إليه.
المسألة الرابعة: الظالم ضمامن في كل حال، ويشمل الغاصب والخائن، والذي طُلِب منه إرجاع المال فأبى أن يرجعه فإنه يكون ظالمًا وضامنًا، ومسألة الضمان لها تفاصيل كثيرة يذكرونها في باب الغصب.
المسألة الخامسة: عقود الأمانات وهي الأنواع الثلاثة هل تنفسخ بالتعدي أم لا تنفسخ؟.
139