شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون
وهذه - أيضًا - قاعدة صحيحة، بمعنى أنه يجب أداء ما كان واجبًا، أما ما كان مستحبًا فهو مسنون في كل أمور الشرع، مثل الوضوء فإنه يجب أداء الوضوء على الوجه الواجب، فيغسل كل عضو مرة شاملة لجميع العضو، لكن الفضل وهو الزيادة مسنونة، فيسن أن يزيد ثانية وثالثة، والتعدّي ممنوع، والنقص قد يكون محرمًا.
وقد يكون خلاف السنة، فيكون النقص محرمًا إذا كان نقصًا عن الواجب، وإن كان نقصًا عن المسنون مع المداومة على النقص فهو خلاف السنة، أو خلاف الأولى.
الصلاة المفروضة واجب أداؤها بشروطها، والزيادة عليها بالصلاة قبلها أو بعدها مسنونة، لكن المداومة على ترك الرواتب عند بعض أهل العلم ممنوعة لأنه لا يمكن أن يُصِرَّ على المداومة على تركها إلا مع الإخلال بشيء من الواجبات، لكن الأصل أن أداء الصلاة المفروضة واجب، وما سواها مسنون.
كذلك الزكاة العدل فيها واجب، وهو أداء الواجب، وصدقة التطوع مسنونة ومرغّب فيها، الحج واجب بشرط الاستطاعة والزيادة عليه مسنونة،
وهذه - أيضًا - قاعدة صحيحة، بمعنى أنه يجب أداء ما كان واجبًا، أما ما كان مستحبًا فهو مسنون في كل أمور الشرع، مثل الوضوء فإنه يجب أداء الوضوء على الوجه الواجب، فيغسل كل عضو مرة شاملة لجميع العضو، لكن الفضل وهو الزيادة مسنونة، فيسن أن يزيد ثانية وثالثة، والتعدّي ممنوع، والنقص قد يكون محرمًا.
وقد يكون خلاف السنة، فيكون النقص محرمًا إذا كان نقصًا عن الواجب، وإن كان نقصًا عن المسنون مع المداومة على النقص فهو خلاف السنة، أو خلاف الأولى.
الصلاة المفروضة واجب أداؤها بشروطها، والزيادة عليها بالصلاة قبلها أو بعدها مسنونة، لكن المداومة على ترك الرواتب عند بعض أهل العلم ممنوعة لأنه لا يمكن أن يُصِرَّ على المداومة على تركها إلا مع الإخلال بشيء من الواجبات، لكن الأصل أن أداء الصلاة المفروضة واجب، وما سواها مسنون.
كذلك الزكاة العدل فيها واجب، وهو أداء الواجب، وصدقة التطوع مسنونة ومرغّب فيها، الحج واجب بشرط الاستطاعة والزيادة عليه مسنونة،
149