اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح القواعد السعدية

عبد المحسن بن عبد الله الزامل
شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجِب ضُعِّفَ عليه الضمان
هذه القاعدة مأخوذة من حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ - عند أبي داود والترمذي وله شاهد آخر، وهو أنه - ﵊ - قال في مسألة سرقة الثمار: "من أكل بغيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنَة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة" (١)، أي إذا مرَّ بالبستان وهو محتاج فأكل منه فلا بأس بذلك، وهذا على شروط ذكرها أهل العلم في مسألة جواز الأخذ من عدمه، فإذا أخذ من رؤوس النخل شيئًا قبل أن يُحرَز وقبل أن يوضع في البيدر فإن عليه غرامة مثليه أي قيمته مرتين والعقوبة أن يُجلد لأجل سرقته، وإن أخذ منه بعد أن وُضع الحِزر فعليه القطع.
وكذلك لو أخذ منه والنخل في البيت لأنه في هذه الحال مُحرز وإن كان في رؤوس النخل فإنه في هذه الحال تقطع يده أيضًا لأنه محرز.
أما إذا كان غير محرز أي في بستان مفتوح أو في البرية مثلًا فهذا لا يكون حرزه رؤوس النخل، إنما حرزه في البيدر في المكان الذي يجمع فيه ويحفظ فيه.
_________
(١) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود برقم (٤٣٩٠)، والنسائي في سننه (٢/ ٢٦٠)، والترمذي في سننه (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣) وقال عقب سياقه: "هذا حديث حسن" من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵄ به فذكره" وسنده حسن.
208
المجلد
العرض
72%
الصفحة
208
(تسللي: 206)