اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح القواعد السعدية

عبد المحسن بن عبد الله الزامل
شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخًا اختياريًا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ
بطلان العقد يكون بأشياء كثيرة، قد يكون ببطلان الثمن مثل أن يكون الثمن ميتة أو دمًا أو في نفس العقد، مثل أن يقول: أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعنى سيارتك، أو يقول: لا أبيعك سيارتي إلا بشرط أن تبيعنى بيتك، أو بشرط أن تأجرني سيارتك، فهذا عقد باطل عند أهل العلم، فلا يُستباح به الملك، ولا يثبت به شيء، في هذه الحال يجب إرجاع كل مال لصاحبه، لأن العقد باطل ولا يصحح، فلو قال نصححه ونبطل هذا الشرط، نقول: الشرط الباطل لا يصحح عند أهل العلم، وهناك بعض الشروط المنهى عنها قد يصح العقد معها بإبطالها وإلغائها لا إبطال أصل العقد عند بعض أهل العلم على خلف، لكن الذي في ركن العقد وصلبه يبطل العقد، فإذا أبطل العقد لهما أن يتبايعا بعد ذلك، لكن لو أنهما لم يتبايعا وأخذ المشتري الأرض ثم باعها أو وهبها أو وقفها فإن البيع الثاني باطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، ويجب إبطال جميع هذه العقود، ويعاد المبيع إلى البائع الأول ويلغى ما بعد ذلك، ثم بعد ذلك إذا أبطلت تلك العقود لهم أن يستأنفوه مرة ثانية.
أما لو مضى العقد صحيحًا مثل: إنسان اشترى سيارة أو بيتًا أو متاعًا ثم باعه
264
المجلد
العرض
91%
الصفحة
264
(تسللي: 262)