اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح القواعد السعدية

عبد المحسن بن عبد الله الزامل
شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة
هذه القاعدة التى أشار إليها المصنف - ﵀ - أنه لا يجب شيء على المكلّف إلا باستطاعته، محل إجماع من أهل العلم كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)، وقال - ﵊ -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢)، وقال ﷾: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٣).
فالاستطاعة لابد منها في جميع الأعمال، وذكر ﷾ الاستطاعة الخاصة بالحج، لأنه ليس كغيره من العبادات؛ ولأن له استطاعة خاصة تتعلق به، بخلاف غيره من العبادات، أما الحج فله استطاعة خاصة على خلاف بين أهل العلم في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية جاء في عدة أخبار من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما أنه فسرها عليه - الصلاة والسلام - بالزاد والراحلة (٤)، من أجل هذا
_________
(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٢) سبق تخريجه ص: ٤٤.
(٣) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٤) هذا الحديث رُوي من طريق عدد من الصحابة، ومنهم عبد الله بن عمر، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث جابر وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص ﵃.
أما الحديث الأول وهو حديث ابن عمر ﵄، فأخرجه الترمذي في سننه (١/ ١٥٥) في=
50
المجلد
العرض
17%
الصفحة
50
(تسللي: 48)