شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
ومنها قصة أم العلاء فى صحيح البخاري قالت: طار لنا عثمان بن مظعون (١)، وجاء أيضًا في صحيح البخاري أن قومًا أسرعوا في اليمين فأمر - ﵊ - أن يقرع بينهم (٢).
ومنها - أيضًا - في صحيح مسلم أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند وفاته، فأمر - ﵊ - أن يقرع بينهم فَأرَقَّ اثنين وأعتق أربعة (٣).
ومنها - أيضًا - حديث أم سلمة في قصة الرجلين الذين اختصما في مواريث درست بينهما فأمرهما - ﵊ - أن يقترعا وأن يتوخيا الحق، وأن يحلل كل منهما صاحبه (٤).
وجاء - أيضًا - أن رجلين اختصما في عين فأقرع بينهما - ﵊ - (٥)، وجاءت عدة أخبار في هذا ومن قال إنها نوع من القمار قول باطل، ولا يصح؛ بل هي من أعظم ما يُطيَّبُ به النفوس،
_________
(١) أخرجه البخارى في صحيحه في الجنائز (٦/ ٢٥٧٥) (١٢٣٤).
(٢) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الشهادات (٥/ ٢٨٥) مع الفتح، باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبى هريرة ﵁.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان (٣/ ١٢٨٨) من حديث عمران بن حصين ﵁.
(٤) سبق تخريجه ص: ١٧٠.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه في باب الشهادات (١٠/ ٤٥٩٩) مع "العون" من طريق خِلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة ﵁ أن رجلًا اختصما في متاع إلى النبى - ﷺ - ليس لواحدٍ منهما بيّنة، فقال النبى - ﷺ -: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها". وإسناده صحيح.
وجاء من طريق آخر عن أبى داود في سننه (١٠/ ٣٦٠٠) من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بلفظ: "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليه".
ومنها - أيضًا - في صحيح مسلم أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند وفاته، فأمر - ﵊ - أن يقرع بينهم فَأرَقَّ اثنين وأعتق أربعة (٣).
ومنها - أيضًا - حديث أم سلمة في قصة الرجلين الذين اختصما في مواريث درست بينهما فأمرهما - ﵊ - أن يقترعا وأن يتوخيا الحق، وأن يحلل كل منهما صاحبه (٤).
وجاء - أيضًا - أن رجلين اختصما في عين فأقرع بينهما - ﵊ - (٥)، وجاءت عدة أخبار في هذا ومن قال إنها نوع من القمار قول باطل، ولا يصح؛ بل هي من أعظم ما يُطيَّبُ به النفوس،
_________
(١) أخرجه البخارى في صحيحه في الجنائز (٦/ ٢٥٧٥) (١٢٣٤).
(٢) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الشهادات (٥/ ٢٨٥) مع الفتح، باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبى هريرة ﵁.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان (٣/ ١٢٨٨) من حديث عمران بن حصين ﵁.
(٤) سبق تخريجه ص: ١٧٠.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه في باب الشهادات (١٠/ ٤٥٩٩) مع "العون" من طريق خِلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة ﵁ أن رجلًا اختصما في متاع إلى النبى - ﷺ - ليس لواحدٍ منهما بيّنة، فقال النبى - ﷺ -: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها". وإسناده صحيح.
وجاء من طريق آخر عن أبى داود في سننه (١٠/ ٣٦٠٠) من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بلفظ: "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليه".
184