اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح القواعد السعدية

عبد المحسن بن عبد الله الزامل
شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
يستعمل الماء، والذي ليس جزءه عبادة فإنه لا يستعمل الماء، وقالوا: تخفيف الجنابة بالوضوء أو بغسل بعض الأعضاء عبادة، ولهذا أمر - ﵊ - الجنب أن يتوضأ فكان عبادة، أما غسل بعض أعضاء الوضوء فليس جزء عبادة، ولم يأتِ في الشرع أنه جزء عبادة، لكن ورد في حديث علي ﵁ أنه توضّأ وضوءًا خفيفًا لم يغسل جميع الأعضاء، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث (١)، فهو في بعض الأعضاء لكنه لمن لم يحدث فما ليس جزءه جزء عبادة لا يصح الإتيان به.
مثاله: لو أن إنسانًا في رمضان عليه كفارة في الصيام فيقول أنا أستطيع أن أصوم نصف اليوم بدون أي مشقة ولا يحصل لي أي شيء فهل يلزمه الصوم؟.
_________
(١) هذا الأثر أخرجه ابن جرير ﵀ في تفسيره "جامع البيان" عن اثنين من الصحابة هما: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ﵃، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. .﴾ (٦/ ١١٣).
أما أثر عمر ﵁ فقد أخرجه من طريق حميد عن أنس قال: "توضأ عمر بن الخطاب وضوءًا فيه تجَوُّز خفيفًا فقال: "هذا وضوء من لم يحدث". وسنده صحيح.
وأما أثر علي ﵁ فأخرجه عنه من طريقين:
١) من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: "رأيت عليًّا صلّى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".
٢) من طريق هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: "أن عليًا اكتال من حُب فتوضأ وضوءًا فيه تجوُّز فقال: "هذا وضوء من لم يحدث".
والإسناد في كلا الطريقين صحيح.
60
المجلد
العرض
20%
الصفحة
60
(تسللي: 58)