اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح القواعد السعدية

عبد المحسن بن عبد الله الزامل
شرح القواعد السعدية - عبد المحسن بن عبد الله الزامل
وقالت عائشة ﵂: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" (١).
ويثبت البلوغ بإقراره أو بالبينة بشرط أن يكون في وقت الإمكان، فلو ادعى
_________
=النبي - ﷺ - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْم بعد احتلام"، وقد تفرد به محمَّد بن عبيد كما قال ذلك الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٢٩٩) وأيضًا أبوه: عُبيد مجهول، وقد جَهِلَه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد جاء هذا الأثر عن ابن عباسٍ ﵄ موقوفًا عليه، وله عنه من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ قال:. . فكتب إليه ابن عباس: "وأما الصبي فينقطع عنه اليُتم إذا احتلم. . "
وهذا الأثر أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (١/ ٢٢٤) وفيه الحجاج بن أرطأة:
قال عنه ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلِّس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني وغيره: لا يُحتج به.
وعيب عليه كثرة التدليس كما قال العجلى والذهبي حيث قال: وأكثر ما نْقِمَ عليه التدليس.
وقال عنه الحافظ في التقريب (١٥٢٩: صدوق كثير الخطأ والتدليس.
الطريق الثاني: من حديث قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله، فذكره بنحوه بلفظ: "إذا احتلم أو أو نس منه خير".
وهو عند أحمد في مسنده (١/ ٢٩٤) وإسناده صحيح، وفي رواية له من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: "ولعمري إن الرجل تنبت لحيتُه وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليُتم".
الطريق الثالث: من حديث سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحرورى إلى ابن عباس يسأله فذكره بنحوه بلفظ: "لا ينقطع عنه اسم اليُتم حتى يبلغ ويُؤنس منه رشد" عند مسلم (٣/ ١٤٤٥).
(١) هذا الأثر أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة (١/ ٢٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٢٠) تعليقًا بدون إسناد فقال: وروينا عن عائشة ﵂ أنها قالت:. . . ثم ذكر هذا الأثر عنها، وقال: تعنى - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة"، وهذا الأثر موقوف عليها ﵂.
77
المجلد
العرض
26%
الصفحة
77
(تسللي: 75)