إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
«فَصْلٌ»
في محظوراتِ الإحرام
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ:
١ - لُبْسُ الْمَخِيطِ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ ﷺ: ما يلبسُ المحرمُ من الثِّيابِ؟ فقال: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» (^١).
٢ - «وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ مِنَ الرَّجُلِ، وَالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ»، يَحْرُمُ على الرَّجلِ تغطيةُ رأسِه حالَ إحرامِه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ ﵄ قال: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرمٍ ناقتُهُ فقتلته، فَأُتِيَ به رسولُ اللهِ ﷺ فقال: «اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ» (^٢).
وأمَّا المرأةُ؛ فلحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا
_________
(^١) رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (١١٧٧)، و«القمُص»: جمعُ قميصٍ، و«السَّراويلات»: جمعُ سراويل وهي ما يسترُ النِّصفَ الأسفلَ من الجسمِ مِنَ الثيابِ المخِيطةِ، و«البرانس»: جمعُ بُرْنُس، وهو كلُّ ثوبٍ ملتصقٍ به غطاءُ الرأسِ، و«الخفاف»: جمعُ خفٍّ، وهو حذاءٌ يسترُ القدمَ، و«الزَّعفرانُ»: نبتٌ صِبغيٌّ، و«الوَرْسُ»: نبتٌ أصفرُ يُصبغُ به.
(^٢) رواه البخاري (١٧٤٢)، وقوله: «وَقَصَت»؛ أي: كسَرت رقبتَه، و«يُهِلُّ»؛ أي: يرفعُ صوتَه بالتلبيةِ على الحالةِ التي مات عليها. وقد جاء في رواية مسلم (١٢٠٦): «فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
في محظوراتِ الإحرام
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ:
١ - لُبْسُ الْمَخِيطِ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ ﷺ: ما يلبسُ المحرمُ من الثِّيابِ؟ فقال: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» (^١).
٢ - «وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ مِنَ الرَّجُلِ، وَالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ»، يَحْرُمُ على الرَّجلِ تغطيةُ رأسِه حالَ إحرامِه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ ﵄ قال: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرمٍ ناقتُهُ فقتلته، فَأُتِيَ به رسولُ اللهِ ﷺ فقال: «اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ» (^٢).
وأمَّا المرأةُ؛ فلحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا
_________
(^١) رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (١١٧٧)، و«القمُص»: جمعُ قميصٍ، و«السَّراويلات»: جمعُ سراويل وهي ما يسترُ النِّصفَ الأسفلَ من الجسمِ مِنَ الثيابِ المخِيطةِ، و«البرانس»: جمعُ بُرْنُس، وهو كلُّ ثوبٍ ملتصقٍ به غطاءُ الرأسِ، و«الخفاف»: جمعُ خفٍّ، وهو حذاءٌ يسترُ القدمَ، و«الزَّعفرانُ»: نبتٌ صِبغيٌّ، و«الوَرْسُ»: نبتٌ أصفرُ يُصبغُ به.
(^٢) رواه البخاري (١٧٤٢)، وقوله: «وَقَصَت»؛ أي: كسَرت رقبتَه، و«يُهِلُّ»؛ أي: يرفعُ صوتَه بالتلبيةِ على الحالةِ التي مات عليها. وقد جاء في رواية مسلم (١٢٠٦): «فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
173