إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
كتابُ الزَّكاة
الزَّكاةُ في اللُّغةِ: النَّماءُ والزِّيادةُ، يُقالُ: زَكَا الزَّرعُ: إذا نَمَا وزادَ.
وفي الاصطلاحِ: اسمٌ لمالٍ مخصوصٍ، يُؤخَذُ من مالٍ مخصوصٍ؛ على وجهٍ مخصوصٍ، يُصرَفُ لطائفةٍ مخصوصةٍ.
وقد فُرِضَتِ الزَّكاةُ في السَّنةِ الثَّانيةِ مِنَ الهجرةِ، وقُرِنت في القرآنِ بالصَّلاةِ في اثنينِ وثمانينَ موضعًا، وهذَا دليلٌ على كمالِ الاتصالِ بينهما، وأجمعت الأمةُ على أنَّها أحدُ أركانِ الإسلامِ.
والأصلُ في وجوبِ الزَّكاةِ آياتٌ، منها: قولُه تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
وأحاديثُ، منها: حديثُ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (^١).
قال أبو شجاعٍ ﵀: «تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ؛
_________
(^١) رواه البخاري (١٣٣١)، ومسلم (١٩).
الزَّكاةُ في اللُّغةِ: النَّماءُ والزِّيادةُ، يُقالُ: زَكَا الزَّرعُ: إذا نَمَا وزادَ.
وفي الاصطلاحِ: اسمٌ لمالٍ مخصوصٍ، يُؤخَذُ من مالٍ مخصوصٍ؛ على وجهٍ مخصوصٍ، يُصرَفُ لطائفةٍ مخصوصةٍ.
وقد فُرِضَتِ الزَّكاةُ في السَّنةِ الثَّانيةِ مِنَ الهجرةِ، وقُرِنت في القرآنِ بالصَّلاةِ في اثنينِ وثمانينَ موضعًا، وهذَا دليلٌ على كمالِ الاتصالِ بينهما، وأجمعت الأمةُ على أنَّها أحدُ أركانِ الإسلامِ.
والأصلُ في وجوبِ الزَّكاةِ آياتٌ، منها: قولُه تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
وأحاديثُ، منها: حديثُ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (^١).
قال أبو شجاعٍ ﵀: «تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ؛
_________
(^١) رواه البخاري (١٣٣١)، ومسلم (١٩).
128