إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
كِتابُ الصَّلاة
الصَّلاةُ في اللُّغةِ: الدُّعاءُ، ومنه قوله تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، أيِ: ادعُ لهم.
وفي الاصطلاحِ: أقوالٌ وأفعالٌ مُفْتتَحَةٌ بالتَّكبيرِ مُختتَمَةٌ بالتَّسليمِ.
وقد فُرِضَتِ الصَّلاةُ في ليلةِ الإسراءِ والمِعراجِ قَبْلَ الهجرةِ بسَنَةٍ ونصفِ سنةٍ، وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على أنَّها أحدُ أركانِ الإسلامِ.
والأصلُ في مشروعيَّةِ الصَّلاةِ مِنَ الكِتابِ قولُه تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
ومِنَ السُّنَّةِ حديثُ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (^١).
وجاءَ في حديثِ الإسراءِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً ... فَرَاجَعْتُهُ فقال: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ» (^٢).
_________
(^١) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).
(^٢) رواه البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣)، وقولُه ﷺ: «هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ»، يعني خمسٌ من حيثُ الفعلُ، وخمسون من حيثُ الأجرُ.
الصَّلاةُ في اللُّغةِ: الدُّعاءُ، ومنه قوله تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، أيِ: ادعُ لهم.
وفي الاصطلاحِ: أقوالٌ وأفعالٌ مُفْتتَحَةٌ بالتَّكبيرِ مُختتَمَةٌ بالتَّسليمِ.
وقد فُرِضَتِ الصَّلاةُ في ليلةِ الإسراءِ والمِعراجِ قَبْلَ الهجرةِ بسَنَةٍ ونصفِ سنةٍ، وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على أنَّها أحدُ أركانِ الإسلامِ.
والأصلُ في مشروعيَّةِ الصَّلاةِ مِنَ الكِتابِ قولُه تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
ومِنَ السُّنَّةِ حديثُ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (^١).
وجاءَ في حديثِ الإسراءِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً ... فَرَاجَعْتُهُ فقال: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ» (^٢).
_________
(^١) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).
(^٢) رواه البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٣)، وقولُه ﷺ: «هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ»، يعني خمسٌ من حيثُ الفعلُ، وخمسون من حيثُ الأجرُ.
60