إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات
البُيُوع في اللُّغةِ: جمعُ بَيعٍ، وهو إعطاءُ شيءٍ في مقابلةِ شيءٍ.
وفي الاصطلاحِ: مقابلةُ مالٍ بمالٍ قابلَينِ للتَّصرُّفِ بإيجابٍ وقَبولٍ على الوجهِ المأذونِ فيه.
والأصلُ فيه آياتٌ، منها قولُه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وأحاديث، منها ما رواه أبو سعيدٍ الخدريُّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:
١ - بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ، فَجَائِزٌ»؛ أي: بيعُ عينٍ مرئيةٍ للمتبايِعَين، وهو جائزٌ؛ لانتفاءِ الغَرَرِ.
٢ - «وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ»، يُسَمَّى بيعُ الشيءِ الموصوفِ في الذِّمةِ «السَّلَمَ»، وهو جائزٌ إذا وُجِدَت الصِّفةُ المشروطُ ذِكْرُها فيه على ما
_________
(^١) رواه ابن ماجه (٢١٨٥)، وابن حبَّان (٤٩٦٧).
البُيُوع في اللُّغةِ: جمعُ بَيعٍ، وهو إعطاءُ شيءٍ في مقابلةِ شيءٍ.
وفي الاصطلاحِ: مقابلةُ مالٍ بمالٍ قابلَينِ للتَّصرُّفِ بإيجابٍ وقَبولٍ على الوجهِ المأذونِ فيه.
والأصلُ فيه آياتٌ، منها قولُه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وأحاديث، منها ما رواه أبو سعيدٍ الخدريُّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «الْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:
١ - بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ، فَجَائِزٌ»؛ أي: بيعُ عينٍ مرئيةٍ للمتبايِعَين، وهو جائزٌ؛ لانتفاءِ الغَرَرِ.
٢ - «وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ»، يُسَمَّى بيعُ الشيءِ الموصوفِ في الذِّمةِ «السَّلَمَ»، وهو جائزٌ إذا وُجِدَت الصِّفةُ المشروطُ ذِكْرُها فيه على ما
_________
(^١) رواه ابن ماجه (٢١٨٥)، وابن حبَّان (٤٩٦٧).
182