اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
وشاةً، وهذا مائةَ شاةٍ وشاةً، فيجبُ على كلِّ واحدٍ شاةٌ ونصفُ شاةٍ، ولو انفردَ كلُّ واحدٍ وجبَ عليه شاةٌ، ولذلك جاء في حديثِ أبي بكرٍ الصِّديقِ ﵁ السَّابقِ: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (^١).
فلا يجوزُ لصاحبِ المالِ الجمعُ بين متفرِّقٍ، ولا التَّفرقةُ بينَ مجتمعٍ؛ ليُسقِطَ الزَّكاةَ عن نفسِه، أو يقلِّلَها، وكذلك لا يجوزُ للعاملِ على جمعِ الزَّكاةِ فعلُ ذلك؛ لإيجابِ الزَّكاةِ على صاحبِ المالِ إذا كانت لا تلزمُه، أو لتكثيرِها على صاحبِ المالِ.

«فَصْلٌ»
في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة
قال أبو شجاع ﵀: «وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ، وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ، وَنِصَابُ الْوَرِقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَفِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ»؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ (يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ)؛ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» (^٢).
_________
(^١) رواه البخاري (١٣٨٢).
(^٢) رواه أبو داود (١٥٧٣)، وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص: ١٧٤).
138
المجلد
العرض
27%
الصفحة
138
(تسللي: 134)