إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
٦ - «وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ»؛ لحديثِ أنسٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ إذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كفًّا مِن ماءٍ، فَأَدْخَلَهُ تحتَ حَنَكِه فَخَلَّلَ به لِحْيَتَه، وقال: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - ﷿ -» (^١).
٧ - «وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ»؛ لحديثِ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (^٢).
٨ - «وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤوا بِمَيَامِنِكُمْ» (^٣).
ولحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «كانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تنعُّلِه وتَرَجُّلِه وطُهورِه وفي شأنِه كُلِّه» (^٤).
٩ - «وَالطَّهَارَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»؛ لحديثِ عُثمانَ ﵁ قال: «ألا أريكم وُضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ؟»، ثم تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثلاثًا (^٥).
١٠ - «وَالْمُوَالَاةُ»، وهي التَّتابُعُ في التَّطهيرِ بينَ الأعضاءِ، بحيثُ لا يَجِفُّ الأوَّلُ قَبْلَ الشُّروعِ في الثَّاني، ودليلُها ما سَبَقَ مِن
_________
(^١) رواه أبو داود (١٤٥)، وصَحَّحه ابنُ القَطَّانِ؛ كما في «التَّلْخيص الحبير» (١/ ١٤٩).
(^٢) رواه أحمد (١٧٨٧٩)، وأبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (١١٤)، وابن ماجه (٤٤٨)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».
(^٣) رواه أحمد (٨٦٣٧)، وأبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٤٨)، وابنُ خُزيمة (١٧٨)، وابن حبَّان (١٠٩٠).
(^٤) رواه البخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٦٨).
(^٥) رواه مسلم (٢٣٠).
٧ - «وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ»؛ لحديثِ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (^٢).
٨ - «وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤوا بِمَيَامِنِكُمْ» (^٣).
ولحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «كانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تنعُّلِه وتَرَجُّلِه وطُهورِه وفي شأنِه كُلِّه» (^٤).
٩ - «وَالطَّهَارَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»؛ لحديثِ عُثمانَ ﵁ قال: «ألا أريكم وُضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ؟»، ثم تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثلاثًا (^٥).
١٠ - «وَالْمُوَالَاةُ»، وهي التَّتابُعُ في التَّطهيرِ بينَ الأعضاءِ، بحيثُ لا يَجِفُّ الأوَّلُ قَبْلَ الشُّروعِ في الثَّاني، ودليلُها ما سَبَقَ مِن
_________
(^١) رواه أبو داود (١٤٥)، وصَحَّحه ابنُ القَطَّانِ؛ كما في «التَّلْخيص الحبير» (١/ ١٤٩).
(^٢) رواه أحمد (١٧٨٧٩)، وأبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (١١٤)، وابن ماجه (٤٤٨)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».
(^٣) رواه أحمد (٨٦٣٧)، وأبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٤٨)، وابنُ خُزيمة (١٧٨)، وابن حبَّان (١٠٩٠).
(^٤) رواه البخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٦٨).
(^٥) رواه مسلم (٢٣٠).
26