إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
قال أبو شجاع ﵀: «وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ»؛ أيْ: بتَوقانِ نفْسِه للوطءِ، وذلك إذا وَجَدَ أُهْبَتَه من مَهرٍ ونفقةٍ، فإن فَقَدَ الأُهبَةَ لم يُستحَبَّ له، ويَكْسِرُ شهوتَه بالصَّومِ؛ للحديثِ السَّابقِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرَ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].
وقال وهبٌ الأسديُّ ﵁: أسلمتُ وعندي ثمانِي نسوةٍ، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلِلْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ»؛ لحديثِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ أنَّهُ قالَ: «يَنْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ» (^٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَنْكِحُ الْحُرُّ أَمَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:
١ - عَدَمِ صَدَاقِ الْحُرَّةِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
_________
(^١) رواه أبو داود (٢٢٤١).
(^٢) رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (١٨٧)، وذكَره ابنُ كثيرٍ ﵀ في «مسند الفاروق» (١/ ٤٠٦)، وقالَ: «روى الثَّوريُّ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليِّ بن أبى طالبٍ مِثْلَه، وابنِ عوفٍ مِثْلَ قولِهما، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ من الصَّحابةِ».
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرَ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].
وقال وهبٌ الأسديُّ ﵁: أسلمتُ وعندي ثمانِي نسوةٍ، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلِلْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ»؛ لحديثِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ أنَّهُ قالَ: «يَنْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ» (^٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَنْكِحُ الْحُرُّ أَمَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:
١ - عَدَمِ صَدَاقِ الْحُرَّةِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
_________
(^١) رواه أبو داود (٢٢٤١).
(^٢) رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (١٨٧)، وذكَره ابنُ كثيرٍ ﵀ في «مسند الفاروق» (١/ ٤٠٦)، وقالَ: «روى الثَّوريُّ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليِّ بن أبى طالبٍ مِثْلَه، وابنِ عوفٍ مِثْلَ قولِهما، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ من الصَّحابةِ».
298