إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
وأمَّتِهِ خاصَّةً، وقد سبقَ حديثُ جابرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي»، وفيه: «وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ»؛ لحديثِ أبي قتادةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّصلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» (^٢).
والسَلَبُ: ما وُجدَ معَ القتيلِ منْ مالٍ ولباسٍ ودابةٍ وسلاحٍ، والبيِّنةُ: الدَّلالةُ أو الشهودُ الذين يشهدونَ له بقتْلِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ العقيليِّ أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ ﷺ عنِ الغنيمةِ؟ فقالَ ﷺ: «للهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ» (^٣).
وقالَ ابنُ عمرَ ﵄: «إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جعلَ للفرسِ سهمينِ، ولصاحبِه سهمًا» (^٤).
وفي روايةٍ: «قَسَمَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ خيبرَ للفرسِ سهمينِ، وللرَّاجلِ سهمًا» (^٥).
_________
(^١) رواه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٥٢١).
(^٢) رواه البخاري (٢٩٧٣)، ومسلم (١٧٥١).
(^٣) رواه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (١٢٨٦٢).
(^٤) رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (١٧٦٢).
(^٥) رواه البخاري (٣٩٨٨)، ومسلم (١٧٦٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ»؛ لحديثِ أبي قتادةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّصلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» (^٢).
والسَلَبُ: ما وُجدَ معَ القتيلِ منْ مالٍ ولباسٍ ودابةٍ وسلاحٍ، والبيِّنةُ: الدَّلالةُ أو الشهودُ الذين يشهدونَ له بقتْلِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ العقيليِّ أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ ﷺ عنِ الغنيمةِ؟ فقالَ ﷺ: «للهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ» (^٣).
وقالَ ابنُ عمرَ ﵄: «إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جعلَ للفرسِ سهمينِ، ولصاحبِه سهمًا» (^٤).
وفي روايةٍ: «قَسَمَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ خيبرَ للفرسِ سهمينِ، وللرَّاجلِ سهمًا» (^٥).
_________
(^١) رواه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٥٢١).
(^٢) رواه البخاري (٢٩٧٣)، ومسلم (١٧٥١).
(^٣) رواه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (١٢٨٦٢).
(^٤) رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (١٧٦٢).
(^٥) رواه البخاري (٣٩٨٨)، ومسلم (١٧٦٢).
420