إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
يبدأُ من دخولِ وقتِ صلاةِ العيدِ، وهو طلوعُ الشَّمسِ، ومُضِيُّ وقتٍ يسعُ الصلاةَ والخطبتين، والأفضلُ فعلُها بعدَ الفراغِ منَ الصلاةِ وسماعِ الخطبتين؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبِ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» (^١).
وحديثِ جُبَيرِ بنِ مُطعمٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (^٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
١ - التَّسْمِيَةُ»؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ» (^٣).
٢ - «وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ»؛ لأنَّ اللهَ تعالى أعلى ذِكرَه ﷺ، فلا يُذكرُ ﷾ إلا ويُذكرُ معَه، يقولُ الشافعيُّ ﵀: «وأحبُّ له أنْ يُكثِرَ الصلاةَ عليه، فقد صلَّى اللهُ عليه في كلِّ
_________
(^١) رواه البُخاري (٥٢٢٥)، ومسلم (١٩٦١)، وقولُه ﷺ: «يَوْمِنَا هَذَا»؛ أي: يومِ العاشرِ من ذي الحجةِ، وهو يومُ عيدِ الأضحى.
(^٢) رواه أحمد (١٦٧٩٧)، وابن حبَّان (٤٠٩٧)؛ والمرادُ بأنَّ «كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»؛ أي: وقتٌ للذبحِ، وهي: الحاديَ عشرَ، والثانيَ عشرَ، والثالثَ عشرَمن شهرِ ذي الحجةِ.
(^٣) رواه عبدُ القادر الرهاويّ في «الأربعين»، وهو حديثٌ حسنٌ؛ كما قال النوويُّ في «الأذكار» (ص: ١١٢).
وحديثِ جُبَيرِ بنِ مُطعمٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (^٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
١ - التَّسْمِيَةُ»؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ» (^٣).
٢ - «وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ»؛ لأنَّ اللهَ تعالى أعلى ذِكرَه ﷺ، فلا يُذكرُ ﷾ إلا ويُذكرُ معَه، يقولُ الشافعيُّ ﵀: «وأحبُّ له أنْ يُكثِرَ الصلاةَ عليه، فقد صلَّى اللهُ عليه في كلِّ
_________
(^١) رواه البُخاري (٥٢٢٥)، ومسلم (١٩٦١)، وقولُه ﷺ: «يَوْمِنَا هَذَا»؛ أي: يومِ العاشرِ من ذي الحجةِ، وهو يومُ عيدِ الأضحى.
(^٢) رواه أحمد (١٦٧٩٧)، وابن حبَّان (٤٠٩٧)؛ والمرادُ بأنَّ «كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»؛ أي: وقتٌ للذبحِ، وهي: الحاديَ عشرَ، والثانيَ عشرَ، والثالثَ عشرَمن شهرِ ذي الحجةِ.
(^٣) رواه عبدُ القادر الرهاويّ في «الأربعين»، وهو حديثٌ حسنٌ؛ كما قال النوويُّ في «الأذكار» (ص: ١١٢).
455