إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
١٥ - «وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِظًا»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ يقِظًا غيرَ مغفَّلٍ، بحيثُ لا يُخدعُ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ وَلَا حَاجِبَ لَهُ»، يُستحبُ أنْ ينزلَ القاضي في وسطِ البلدِ؛ ليتساوى أهلُه في القُربِ منه، ويجلسَ في موضعٍ فسيحٍ ظاهرٍ للناسِ، بحيثُ يراه المستوطنُ والغريبُ والقويُّ والضعيفُ، ويكونَ مجلسُه مَصونًا مِن أذى حَرٍّ وبردٍ، ولا يتخذَ حاجبًا يحجبُ الناسَ ويمنعُهم منَ الدخولِ عليه وقتَ جلوسِه للحكمِ؛ لحديثِ أبي مريمَ الأزديِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللهُ - ﷿ - شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ»، لا يجلسُ القاضي للقضاءِ بينَ الخصومِ في المسجدِ؛ صَونًا له عنِ الصِّياحِ واللَّغطِ والخصوماتِ، ولأنَّه قد يحضرُ إلى مجلسِ القضاءِ مَن ليسَ لهم أنْ يمكثوا في المسجدِ، كالحُيَّضِ، وكذلك مَن لا يليقُ دخولُهم المسجدَ، كالصغارِ والمجانينِ والكُفَّارِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:
١ - فِي الْمَجْلِسِ»؛ يجبُ على القاضي أن يسوَيَ بينَ
_________
(^١) رواه أحمد (٨٧٠٣)، وأبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣)، والحاكم (٧٠٢٧)، وصححه، وأقره الذهبي. و«الخلةُ»: الحاجةُ وما في معناها.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ وَلَا حَاجِبَ لَهُ»، يُستحبُ أنْ ينزلَ القاضي في وسطِ البلدِ؛ ليتساوى أهلُه في القُربِ منه، ويجلسَ في موضعٍ فسيحٍ ظاهرٍ للناسِ، بحيثُ يراه المستوطنُ والغريبُ والقويُّ والضعيفُ، ويكونَ مجلسُه مَصونًا مِن أذى حَرٍّ وبردٍ، ولا يتخذَ حاجبًا يحجبُ الناسَ ويمنعُهم منَ الدخولِ عليه وقتَ جلوسِه للحكمِ؛ لحديثِ أبي مريمَ الأزديِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللهُ - ﷿ - شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ»، لا يجلسُ القاضي للقضاءِ بينَ الخصومِ في المسجدِ؛ صَونًا له عنِ الصِّياحِ واللَّغطِ والخصوماتِ، ولأنَّه قد يحضرُ إلى مجلسِ القضاءِ مَن ليسَ لهم أنْ يمكثوا في المسجدِ، كالحُيَّضِ، وكذلك مَن لا يليقُ دخولُهم المسجدَ، كالصغارِ والمجانينِ والكُفَّارِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:
١ - فِي الْمَجْلِسِ»؛ يجبُ على القاضي أن يسوَيَ بينَ
_________
(^١) رواه أحمد (٨٧٠٣)، وأبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣)، والحاكم (٧٠٢٧)، وصححه، وأقره الذهبي. و«الخلةُ»: الحاجةُ وما في معناها.
476