إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
٢ - «وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ»؛ لقولِه تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، ولقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤].
٣ - «وَالْوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ»؛ لحديثِ أنسٍ ﵁ قال: «جاءَ أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِ، فزَجَرَه النَّاسُ، فنهاهمُ النَّبيُّ ﷺ، فلمَّا قضى بولَه أَمَرَ النَّبيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِن ماءٍ فأهريقَ عليه» (^١).
٤ - «وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
٥ - «وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجُوزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ:
١ - فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، فَيَجوزُ في حالةِ القِتالِ أنْ يصلِّيَ الصَّلاةَ فرضًا كانت أو نفلًا؛ راجلًا -يعني ماشيًا على رِجْلَيْه- أو راكبًا على الدَّابَّةِ حيثما تَوَجَّهَتْ به.
٢ - «وَفِي النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ»؛ لحديثِ جابرٍ ﵁ قال: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يصلِّي على راحلتِه حيثُ تَوَجَّهَتْ، فإذا
_________
(^١) رواه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤).
٣ - «وَالْوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ»؛ لحديثِ أنسٍ ﵁ قال: «جاءَ أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِ، فزَجَرَه النَّاسُ، فنهاهمُ النَّبيُّ ﷺ، فلمَّا قضى بولَه أَمَرَ النَّبيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِن ماءٍ فأهريقَ عليه» (^١).
٤ - «وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
٥ - «وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجُوزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ:
١ - فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، فَيَجوزُ في حالةِ القِتالِ أنْ يصلِّيَ الصَّلاةَ فرضًا كانت أو نفلًا؛ راجلًا -يعني ماشيًا على رِجْلَيْه- أو راكبًا على الدَّابَّةِ حيثما تَوَجَّهَتْ به.
٢ - «وَفِي النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ»؛ لحديثِ جابرٍ ﵁ قال: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يصلِّي على راحلتِه حيثُ تَوَجَّهَتْ، فإذا
_________
(^١) رواه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤).
70