إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
وحديثُ جابرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (^١).
ويُستثنى مِن موافَقةِ السَّامعِ للمؤذِّنِ قولُه: «حيَّ على الصَّلاةِ»، و«حيَّ على الفَلَاحِ»، فيَقولُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ»؛ لثبوتِهِ عنِ النَّبيِّ ﷺ (^٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئانِ:
١ - التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى بهمُ الظُّهرَ، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُولييْنِ لم يَجْلِسْ، فقامَ النَّاسُ معه حتَّى إذا قضى الصَّلاةَ وانتظرَ النَّاسُ تسليمَه؛ كَبَّرَ وهو جالسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثمَّ سَلَّمَ» (^٣).
فالسُّجودُ لترْكِ التَّشهُّدِ الأوسطِ سهوًا؛ دليلُ سُنِّيَّتِه.
٢ - «وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»، أمَّا القُنوتُ في الصُّبحِ؛ فلحديثِ أنسِ بنِ مالكٍ ﵁ قال: «ما زالَ رسولُ اللهِ ﷺ يَقْنُتُ في الفجرِ حتَّى فارَقَ الدُّنيا» (^٤).
_________
(^١) رواه البخاري (٥٨٩).
(^٢) رواه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٣٨٥).
(^٣) رواه البخاري (٧٩٥).
(^٤) رواه أحمد (١٢٦٧٩)، والبَزَّار كما في «كَشْف الأستارِ» (٥٥٦)، وقال الهيثميُّ في «المجمع» (٢/ ٣٣١): «رواهُ أحمدُ والبَزَّارُ بنحوِه، ورجالُه مُوَثَّقونَ».
ويُستثنى مِن موافَقةِ السَّامعِ للمؤذِّنِ قولُه: «حيَّ على الصَّلاةِ»، و«حيَّ على الفَلَاحِ»، فيَقولُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ»؛ لثبوتِهِ عنِ النَّبيِّ ﷺ (^٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئانِ:
١ - التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى بهمُ الظُّهرَ، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُولييْنِ لم يَجْلِسْ، فقامَ النَّاسُ معه حتَّى إذا قضى الصَّلاةَ وانتظرَ النَّاسُ تسليمَه؛ كَبَّرَ وهو جالسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثمَّ سَلَّمَ» (^٣).
فالسُّجودُ لترْكِ التَّشهُّدِ الأوسطِ سهوًا؛ دليلُ سُنِّيَّتِه.
٢ - «وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»، أمَّا القُنوتُ في الصُّبحِ؛ فلحديثِ أنسِ بنِ مالكٍ ﵁ قال: «ما زالَ رسولُ اللهِ ﷺ يَقْنُتُ في الفجرِ حتَّى فارَقَ الدُّنيا» (^٤).
_________
(^١) رواه البخاري (٥٨٩).
(^٢) رواه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٣٨٥).
(^٣) رواه البخاري (٧٩٥).
(^٤) رواه أحمد (١٢٦٧٩)، والبَزَّار كما في «كَشْف الأستارِ» (٥٥٦)، وقال الهيثميُّ في «المجمع» (٢/ ٣٣١): «رواهُ أحمدُ والبَزَّارُ بنحوِه، ورجالُه مُوَثَّقونَ».
78