إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
٢ - «وَيُقِلُّ بَطْنَهَ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»؛ لحديثِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعديِّ ﵁ وهو يصفُ صلاةَ النَّبيِّ ﷺ قال: «وإذا سَجَدَ فَرَّجَ بينَ فَخِذَيْهِ غيرَ حاملٍ بَطْنَهُ على شيءٍ مِن فَخِذَيْهِ» (^١).
٣ - «وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ»، تَقَدَّمَ بيانُه في الفصلِ السَّابقِ.
٤ - «وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ سَبَّحَ»؛ لحديثِ سهلِ بنِ سعدٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (^٢).
٥ - «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ»؛ لحديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ» (^٣).
وَالْمَرْأَةُ:
١، ٢ - «تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ»؛ لأنَّه أَسْتَرُ للمرأةِ، ولحديثِ يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ مرَّ على امرأتينِ تصلِّيانِ، فقال: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ
_________
(^١) رواه أبو داود (٧٣٥).
(^٢) رواه البخاري (٦٥٢)، ومسلم (٤٢١)، وقولُه ﷺ: «رَابَهُ»، أيْ: شَكَّ في أمرٍ يُحتاجُ فيه إلى تنبيهِ الإمامِ، فيقولُ: سبحانَ الله، وقولُه: «وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»؛ أي: أنَّ النِّساءَ إذا رابَهُنَّ شيءٌ في الصَّلاةِ؛ فيضربْنَ باليدِ اليمنى على ظَهْرِ اليُسرى.
(^٣) رواه الدَّارقطني (٨٩٠)، والبيهقي (٣٠٥٤).
٣ - «وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ»، تَقَدَّمَ بيانُه في الفصلِ السَّابقِ.
٤ - «وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ سَبَّحَ»؛ لحديثِ سهلِ بنِ سعدٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (^٢).
٥ - «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ»؛ لحديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ» (^٣).
وَالْمَرْأَةُ:
١، ٢ - «تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ»؛ لأنَّه أَسْتَرُ للمرأةِ، ولحديثِ يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ مرَّ على امرأتينِ تصلِّيانِ، فقال: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ
_________
(^١) رواه أبو داود (٧٣٥).
(^٢) رواه البخاري (٦٥٢)، ومسلم (٤٢١)، وقولُه ﷺ: «رَابَهُ»، أيْ: شَكَّ في أمرٍ يُحتاجُ فيه إلى تنبيهِ الإمامِ، فيقولُ: سبحانَ الله، وقولُه: «وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»؛ أي: أنَّ النِّساءَ إذا رابَهُنَّ شيءٌ في الصَّلاةِ؛ فيضربْنَ باليدِ اليمنى على ظَهْرِ اليُسرى.
(^٣) رواه الدَّارقطني (٨٩٠)، والبيهقي (٣٠٥٤).
86