الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.
- وتجب الدية كاملة في:
١ - العينين.
٢ - والشفتين.
٣ - واليدين.
٤ - والرجلين.
٥ - والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملة في:
١ - الأنفِ.
٢ - واللسانِ.
٣ - والذكَرِ.
٤ - والصُّلْبِ.
- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.
- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.
- وفي الهاشمةِ عُشرُها.
- (وفي كلِّ أصبع عشرها).
- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.
- وكذا في الموُضِحة.
- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريبًا.
- وتجب الدية كاملة في:
١ - العينين.
٢ - والشفتين.
٣ - واليدين.
٤ - والرجلين.
٥ - والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملة في:
١ - الأنفِ.
٢ - واللسانِ.
٣ - والذكَرِ.
٤ - والصُّلْبِ.
- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.
- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.
- وفي الهاشمةِ عُشرُها.
- (وفي كلِّ أصبع عشرها).
- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.
- وكذا في الموُضِحة.
- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريبًا.
102