الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
فصل
[في تطهير النجاسات]
- ويَطهُرُ ما تنجَّسَ بغَسْلِه، حَتَّى لا يبقَى عَينٌ (١)، ولا لونٌ، ولا رِيحٌ، ولا طَعْمٌ.
- والنَّعلُ بالمسحِ.
- والاسْتِحالَة مطهِّرةٌ لعدمِ وجُودِ الوَصْفِ المحكومِ علَيه.
- وما لا يُمْكِنُ غَسْلُه فبالصبِّ عليه.
- أو النَّزْحِ مِنْهُ، حَتَّى لا يَبْقَى للنجاسةِ أثَرٌ.
- والماءُ هُوَ الأصْلُ في التطهيِر، فَلا يقُومُ غيرُه مقامَهُ إلا بإذنٍ مِن الشارِع.
باب قضاء الحاجة
- على المتُخَلِّي:
١ - الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ.
٢ - والبُعْدُ، أو دخول الكنيف.
٣ - وتَرك الكلام.
٤ - والملابسة لما له حُرمة.
٥ - وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ.
٦ - وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة.
٧ - وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها.
- ويُندَب:
_________
(١) - قولُه: (حَتَّى لا يبقَى عَينٌ)، أي أَثَرُ النجاسةِ، بَلْ يُبالِغُ في إزالتِها وتغييرِها، فإنْ بَقِيَ مِن العينِ بقيَّةٌ لم يضُرَّه ذلِكَ، لِحَديثِ خَوْلةَ: قالت: (يا رسولَ اللهِ، فإنْ لمْ يذهَبْ الدمُ) قال: «يكفِيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرُه».
[في تطهير النجاسات]
- ويَطهُرُ ما تنجَّسَ بغَسْلِه، حَتَّى لا يبقَى عَينٌ (١)، ولا لونٌ، ولا رِيحٌ، ولا طَعْمٌ.
- والنَّعلُ بالمسحِ.
- والاسْتِحالَة مطهِّرةٌ لعدمِ وجُودِ الوَصْفِ المحكومِ علَيه.
- وما لا يُمْكِنُ غَسْلُه فبالصبِّ عليه.
- أو النَّزْحِ مِنْهُ، حَتَّى لا يَبْقَى للنجاسةِ أثَرٌ.
- والماءُ هُوَ الأصْلُ في التطهيِر، فَلا يقُومُ غيرُه مقامَهُ إلا بإذنٍ مِن الشارِع.
باب قضاء الحاجة
- على المتُخَلِّي:
١ - الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ.
٢ - والبُعْدُ، أو دخول الكنيف.
٣ - وتَرك الكلام.
٤ - والملابسة لما له حُرمة.
٥ - وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ.
٦ - وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة.
٧ - وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها.
- ويُندَب:
_________
(١) - قولُه: (حَتَّى لا يبقَى عَينٌ)، أي أَثَرُ النجاسةِ، بَلْ يُبالِغُ في إزالتِها وتغييرِها، فإنْ بَقِيَ مِن العينِ بقيَّةٌ لم يضُرَّه ذلِكَ، لِحَديثِ خَوْلةَ: قالت: (يا رسولَ اللهِ، فإنْ لمْ يذهَبْ الدمُ) قال: «يكفِيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرُه».
17