الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
بابُ الظِّهارِ
وهُوَ قَولُ الزُّوجِ لامرأتِهِ: " أنْتِ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّيْ "، أوْ " ظَاهَرْتُكِ "، أوْ نحوُ ذَلك.
- فيجِبُ عَليه قبلَ أنْ يَمَسَّهَا أنْ يُكَفِّرَ:
١ - بِعَتقِ رَقَبَةٍ.
٢ - فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ شَهرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ.
٣ - فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ سِتِّيَن مِسكِينًا.
- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُعِينَهُ مِن صَدَقَاتِ المُسلِمِينَ إذَا كانَ فَقِيرًا لا يَقْدِرُ عَلى الصَّومِ.
- ولَهُ أنْ يَصْرِفَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ وعِيَالِه.
- وإذَا كانَ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا فَلا يَرْفَعُه إلا انقِضَاءُ الوَقْتِ (١).
- وإذَا وَطِئَ قَبْلَ انقضَاءِ الوقْتِ أوْ قبلَ التكْفِيرِ كَفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ في المُطْلَقِ، أو يَنقَضِيَ وقتُ المؤقَّتِ.
بابُ اللِّعَان
إذَا رمَى الرجُلُ امرَأَتَهُ بالزِّنَا ولَمْ تُقِرَّ بِذلكَ، ولاَ رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ لاَعَنَهَا:
_________
(١) - قوله: (وإذا كان الظهار موقَّتًا فلا يرفعُه إلا انقضاءُ الوقت) لحديث سلمة بن صخر: (أنَّه ظاهَرَ من امرأتِه حتى ينسلخَ رمضان) الحديث، وقال مالك: " يسقط التأقيت ويكون ظِهارًا مُطلقًا "، لأنَّ هذا لفظٌ يوجِبُ تحريمَ الزوجة، فإذا وقَّتَهُ لم يتوقَّتْ كالطلاق.
وهُوَ قَولُ الزُّوجِ لامرأتِهِ: " أنْتِ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّيْ "، أوْ " ظَاهَرْتُكِ "، أوْ نحوُ ذَلك.
- فيجِبُ عَليه قبلَ أنْ يَمَسَّهَا أنْ يُكَفِّرَ:
١ - بِعَتقِ رَقَبَةٍ.
٢ - فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ شَهرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ.
٣ - فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ سِتِّيَن مِسكِينًا.
- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُعِينَهُ مِن صَدَقَاتِ المُسلِمِينَ إذَا كانَ فَقِيرًا لا يَقْدِرُ عَلى الصَّومِ.
- ولَهُ أنْ يَصْرِفَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ وعِيَالِه.
- وإذَا كانَ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا فَلا يَرْفَعُه إلا انقِضَاءُ الوَقْتِ (١).
- وإذَا وَطِئَ قَبْلَ انقضَاءِ الوقْتِ أوْ قبلَ التكْفِيرِ كَفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ في المُطْلَقِ، أو يَنقَضِيَ وقتُ المؤقَّتِ.
بابُ اللِّعَان
إذَا رمَى الرجُلُ امرَأَتَهُ بالزِّنَا ولَمْ تُقِرَّ بِذلكَ، ولاَ رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ لاَعَنَهَا:
_________
(١) - قوله: (وإذا كان الظهار موقَّتًا فلا يرفعُه إلا انقضاءُ الوقت) لحديث سلمة بن صخر: (أنَّه ظاهَرَ من امرأتِه حتى ينسلخَ رمضان) الحديث، وقال مالك: " يسقط التأقيت ويكون ظِهارًا مُطلقًا "، لأنَّ هذا لفظٌ يوجِبُ تحريمَ الزوجة، فإذا وقَّتَهُ لم يتوقَّتْ كالطلاق.
58