اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
كتابُ الحُدُودِ
بابُ حَدِّ الزَّاني
إن كان بكرًا حرًا:
١ - جلد مائة جلدة.
٢ - وبعد الجلد يغرب عامًا.
وإن كان ثيبًا:
١ - جلد كما يجلد البكر
٢ - ثم يرجم حتى يموت (١).
- ويكفي إقراره مرَّةً.
- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.
- وأما الشهادة فلا بد من أربعة.
_________
(١) - قوله: (وإن كان ثيِّبًا جُلِدَ كما يُجلَدُ البكرُ، ثمَّ يُرجمُ حتَّى يموت)، لحديث: «البكر بالبكر جلد مِائةٍ ونفي سنة، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مِائةٍ والرجم». أخرجه مسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت عن النبي - ﷺ -.
قال في (الإفصاح): اختلفوا هل يجب الجلد فبل الرجم أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: " لا يجتمع الجلد والرجم، وإنَّما الواجب الرجم خاصَّة ". وعن أحمد روايتان: إحداهما: يجمع بينهما وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي، والأخرى لا يَجمَع بينهما كمذهب الجماعة اختارها ابن حامد). انتهى.، واحتجَّ الجماعة بأنَّ النبي - ﷺ - رجم ماعزًا ولم يجلِدْه، ورجمَ الغامديَّة ولم يجلدْها.
94
المجلد
العرض
92%
الصفحة
94
(تسللي: 95)