الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
كتابُ البَيْعِ
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.
ولا يجُوزُ بيعِ:
١ - الخَمْرِ.
٢ - والمَيتَةِ.
٣ - والخِنزيرِ.
٤ - والأصنامِ.
٥ - والكَلبِ.
٦ - والسَّنُّورِ.
٧ - والدَّمِ.
٨ - وعَسْبِ الفَحْلِ.
٩ - وكُلِّ حَرَام.
١٠ - وفَضْلِ الماءِ ... .
١١ - وما فِيه غَرَرٌ:
أ- كالسمكِ في الماء.
ب- وحَبلِ الحبلة.
ج- والمنابذةِ.
د- والملامسةِ.
هـ - وما في الضرعِ.
و- والعبد الآبقِ.
ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ.
ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ.
ط - والصوفِ في الظَّهَرِ.
ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ.
ك - والمحاقَلَةِ.
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.
ولا يجُوزُ بيعِ:
١ - الخَمْرِ.
٢ - والمَيتَةِ.
٣ - والخِنزيرِ.
٤ - والأصنامِ.
٥ - والكَلبِ.
٦ - والسَّنُّورِ.
٧ - والدَّمِ.
٨ - وعَسْبِ الفَحْلِ.
٩ - وكُلِّ حَرَام.
١٠ - وفَضْلِ الماءِ ... .
١١ - وما فِيه غَرَرٌ:
أ- كالسمكِ في الماء.
ب- وحَبلِ الحبلة.
ج- والمنابذةِ.
د- والملامسةِ.
هـ - وما في الضرعِ.
و- والعبد الآبقِ.
ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ.
ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ.
ط - والصوفِ في الظَّهَرِ.
ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ.
ك - والمحاقَلَةِ.
63