اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
٢ - ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (١) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.
٣ - وليس على الخائنِ.
٤ - والمنتهب.
٥ - والمختلس قطع.
- وقد ثبت القطع في جحد العارية

بابُ حَدِّ القَذْفِ
- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.
- ويثبت ذلك:
١ - بإقراره مرة.
٢ - أو شهادة عدلين.
_________
(١) - قوله: (لا قطع في ثمر ولا كثر)، قال في الاختيارات: (ومن سرَقَ ثمَرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أُضْعِفَت عليه القيمةُ وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه). انتهى.
قال في الإفصاح: (واختلفوا فيمن سرق ثمرًا معلَّقًا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجب عليه قيمته، وقال أحمد: يجب قيمته دفعتين، وأجمعوا على أنَّه يُسقِط القطع عن سارقه، واختلفوا فيمن جحد العاريَّة هل يُقطَع، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُقطَعُ، وقال أحمد: يُقطعُ لحديث المخزوميَّة). انتهى.
وقال ابنُ رشد: (أجمَعوا على أنَّه ليس على الغاصبِ ولا على المكابرِ المغالبِ قطعٌ، إلا أن يكونَ قاطِعَ طريقٍ، شاهِرَ السلاحِ على المسلمين، مخيفًا للسبيل فحكمه حكم المحارب). انتهى.
97
المجلد
العرض
95%
الصفحة
97
(تسللي: 98)