الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
- ومَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً، أوْ لا يُطِيقُه، فَعَليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ (وهُو مُشرِكٌ) ثُمَّ أسلَمَ، لَزِمَهُ الوفَاءُ.
- ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ.
- وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك (١).
كتابُ الأطْعِمَةِ
... الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ.
- ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه، ورَسُولُه.
- ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ.
_________
(١) - قوله: (وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك)، قال البخاري (باب من مات وعليه نذر: وأمَرَ عمرُ امرأةً جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقُباء: فقال: صلِّي عنها، وقال ابن عباس نحوَه، ثُمَّ ساقَ حديثَ ابن عباس قال: استفتَى سعدُ بنُ عبادةَ رسولَ الله - ﷺ - في نذرٍ كان على أمِّه توفِّيت قبل أن تقضيَه، فقال رسولُ الله - ﷺ -: «فاقضِه عنها».
قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائدِ جواز الصدقة عن الميِّت وأنَّ ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سِيَّما إذا كان من الولد، وهو مخصوصٌ من عُمومِ قوله تعالى ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا ... سَعَى﴾، ويلتحِقُ بالصدقةِ العتقُ عنه عند الجمهور خلافًا للمشهور عند الشافعيَّة، وقد اختلفوا في غير الصدقة من أعمال البر هل تصِلُ إلى الميِّت كالحجِّ والصومِ). انتهى.
- ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ (وهُو مُشرِكٌ) ثُمَّ أسلَمَ، لَزِمَهُ الوفَاءُ.
- ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ.
- وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك (١).
كتابُ الأطْعِمَةِ
... الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ.
- ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه، ورَسُولُه.
- ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ.
_________
(١) - قوله: (وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك)، قال البخاري (باب من مات وعليه نذر: وأمَرَ عمرُ امرأةً جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقُباء: فقال: صلِّي عنها، وقال ابن عباس نحوَه، ثُمَّ ساقَ حديثَ ابن عباس قال: استفتَى سعدُ بنُ عبادةَ رسولَ الله - ﷺ - في نذرٍ كان على أمِّه توفِّيت قبل أن تقضيَه، فقال رسولُ الله - ﷺ -: «فاقضِه عنها».
قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائدِ جواز الصدقة عن الميِّت وأنَّ ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سِيَّما إذا كان من الولد، وهو مخصوصٌ من عُمومِ قوله تعالى ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا ... سَعَى﴾، ويلتحِقُ بالصدقةِ العتقُ عنه عند الجمهور خلافًا للمشهور عند الشافعيَّة، وقد اختلفوا في غير الصدقة من أعمال البر هل تصِلُ إلى الميِّت كالحجِّ والصومِ). انتهى.
78